# المادة الرابعة

من [ظهير شريف رقم 1.08.17 بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا](https://madda.ma/ar/dahir-1-08-17)

الباب الرابع: سير عمل المجلس

يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا.

ويجوز للمجلس أن يعقد دورات طارئة بأمر من جلالتنا.

كما يجوز للمجلس أن يوجه الدعوة لحضور اجتماعاته، وبصفة استشارية، إلى كل من يرى أنه من المفيد الاستئناس برأيه نظرا لما هو مشهود له به من خبرة وكفاءة في هذا الشأن.

يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المجلس العلمي الأعلى إلا إذا حددت جلالتنا مكانا آخر لانعقاد هذه الاجتماعات سواء داخل المغرب أو خارجه.


> الإحالة: المادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.08.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-08-17/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.08.17 بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا
> - الرقم: 1.08.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.08.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-1728378185290.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
