# المادة 12

من [ظهير شريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة](https://madda.ma/ar/dahir-1-08-67)

الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطة › الفصل الثاني: الحقوق والواجبات › الفرع الثاني: الواجبات

يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي.

ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.


> الإحالة: المادة 12 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-08-67/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة
> - الرقم: 1.08.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.67%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%80%D9%8A%2027%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429%20%2831%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202008%29%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1724856528727.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
