# المادة 4

من [ظهير شريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة](https://madda.ma/ar/dahir-1-08-67)

الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطة › الفصل الأول: التوظيف والتعيين في الدرجات › الفرع الأول: إطار العمال

يتم التعيين في درجة عامل ممتاز من بين العمال الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد العمال الممتازين والعمال 50 بالمائة من العدد الإجمالي لإطار الباشوات.

يتم التعيين في درجة عامل من بين الباشوات الممتازين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود المناصب المتوفرة.

ويمكن كذلك أن يعين في درجة عامل الموظفون المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرون على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية عشر سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة البالغون من العمر 40 سنة على الأقل والحاصلون على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرون على تجربة لا تقل عن عشر سنوات بالقطاع العام أو الخاص .

تتم التعيينات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. ولا يمكن أن يترتب عن هذه التعيينات الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-08-67/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة
> - الرقم: 1.08.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.67%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%80%D9%8A%2027%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429%20%2831%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202008%29%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1724856528727.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
