# المادة 6

من [ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-198)

الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة › مجلس إدارة المؤسسة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويشترط لصحة مداولاته حضور ثلثي أعضائه على الأقل.

وفي حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب ما لم يقل عدد الحاضرين عن النصف.

يتخذ المجلس مقرراته بالتوافق أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند الاقتضاء. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

ويحرر محاضر في شأن مداولاته.


> الإحالة: المادة 6 من ظهير شريف رقم 1.09.198 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-198/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
> - الرقم: 1.09.198
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.09.198%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1727876888423.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
