# المادة 8

من [ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-200)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يشترط لصحة مداولات مجلس المؤسسة حضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم.


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-200/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
> - الرقم: 1.09.200
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.200%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-1734085646078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
