# المادة الحادية والعشرون

من [ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-213)

الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني › الفصل الرابع: التأديب

تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.

تتقادم هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وتنمحي آثارهما القانونية تلقائيا، وينقطع التقادم إذا صدرت أية عقوبة أخرى ضده خلال هذه الفترة.


> الإحالة: المادة الحادية والعشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-213/21
> - المادة: المادة الحادية والعشرون
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
> - الرقم: 1.09.213
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1708509321294.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
