# المادة 123

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الثالث: الوقف المعقب والمشترك › الفصل الأول: الوقف المعقب › الفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة

تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية".

يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.


---

[19] قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 69.12 صادر في 10 صفر 1433 (4 يناير 2012) بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها؛ الجريدة الرسمية عدد 6129 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1434 (15 فبراير 2013)، ص 1931. كما تم تغييره بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 618.16 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1437 (3 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6457 بتاريخ 10 رجب 1437 (18 ابريل 2016)، ص 3239.

> الإحالة: المادة 123 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/123
> - المادة: المادة 123
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
