# المادة 143

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الرابع: تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها › الفصل الأول: مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، مع مراعاة أحكام المادة 134 أعلاه.

علاوة على ذلك، يتعين أن تراعى في إعداد مشروع الميزانية المذكور، تحت طائلة عدم المصادقة، الشروط التالية:

- – قاعدة التوازن المالي بين المداخيل والنفقات؛
- – إدراج كافة التحملات الإلزامية طبقا للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالأوقاف العامة؛
- – عدم مخالفة الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والمتعلقة بالأوقاف العامة ذات الصلة بأحكام الشريعة، طبقا لأحكام المادة 158 أدناه.

وإذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير المذكورة أعلاه.

وفي غير الحالات المشار إليها أعلاه، يصادق المجلس على الميزانية، مع إمكانية إرفاق مصادقته بملاحظاته واقتراحاته عند الاقتضاء.


---

[24] تم تغيير وتتميم المادة 143 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46 ، سالف ذكر.

> الإحالة: المادة 143 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/143
> - المادة: المادة 143
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
