# المادة 149

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الرابع: تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها › الفصل الأول: مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.

غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.

وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، إجراء تحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل بميزانية الاستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات، موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة، سقف 10 % من المخصصات الأولية المفتوحة بميزانية الاستثمار.

كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، إجراء تحويلات للاعتمادات بين المشاريع المدرجة ضمن نفس البرنامج بميزانية الاستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة، سقف 25 % من المخصصات المرصودة لكل مشروع برسم كل سنة.

تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف المجلس بكل تحويل قبل القيام به بشأن الاعتمادات المذكورة.


---

[28] تم تغيير وتتميم المادة 149 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46 ، سالف ذكر.

> الإحالة: المادة 149 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/149
> - المادة: المادة 149
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
