# المادة 159

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الرابع: تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها › الفصل الثاني: مراقبة مالية الأوقاف العامة › الفرع الثاني: المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.

يتألف المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، من اثني عشر عضوا يعينون بظهير شريف، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بالميادين المتعلقة بالوقف والقانون والخبرة المحاسبة والتدقيق والتدبير المالي والإداري والصفقات العمومية.

ويساعد الرئيس كاتب عام، يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.

كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة.


---

[34] تم تغيير وتتميم المادة 159 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46 ، سالف ذكر.

> الإحالة: المادة 159 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/159
> - المادة: المادة 159
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
