# المادة 31

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الأول: إنشاء الوقف وآثاره › الفصل الأول: أركان الوقف وشروطه › الفرع الثاني: شروط الوقف

يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما، مع مراعاة شرط الواقف.

غير أنه إذا اشترط الواقف استمراره في استغلال المحل موضوع الوقف إلى حين حلول أجل وفاته، وجب بقوة القانون إبرام عقد كراء بثمن رمزي لهذا المحل لفائدته إلى حين حلول الأجل المذكور، وعندئذ، وجب تسليم المحل إلى إدارة الأوقاف.


---

[6] تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46 ، سالف ذكر.

> الإحالة: المادة 31 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
