# المادة 49

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الأول: إنشاء الوقف وآثاره › الفصل الثاني: آثار عقد الوقف

ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين:

- – إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت؛
- – إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.

وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك.


> الإحالة: المادة 49 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
