# المادة 73

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الثاني: الوقف العام › الفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما › الفرع الأول: المعاوضات الجزء الفرعي الأول: المعاوضات النقدية › الجزء الفرعي الثاني: المعاوضات العينية

تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق المباشر، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.

تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.


---

[14] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 73 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46 ، سالف ذكر.

[15] قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)، ص 4639.

> الإحالة: المادة 73 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
