# المادة 76

من [ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف](https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236)

الباب الثاني: الوقف العام › الفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما › الفرع الثاني: بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها. غير أنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري.


---

[16] قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 565.13 صادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) في شأن تحديد كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)، ص 4646.

> الإحالة: المادة 76 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-09-236/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
> - الرقم: 1.09.236
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/20/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-1708419195028.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
