# المادة 22

من [قانون المالية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/dahir-1-10-200)

الجزء الأول › الباب الأول

ـ المصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق .

I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى المحاكم، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »الصندوق »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« الخاص لدعم المحاكم« ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. المادة 23 II. ـ يتضمن هذا الحساب : I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم مؤسسات السجون، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى في الجانب الدائن : »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« ويكون المندوب العام ـ %56 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق ;

II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ـ %56 من المصاريف القضائية والرسم القضائي ;

في الجانب الدائن :

ـ %28 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم ; ـ 24% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق ;

ـ مساهمات الميزانية العامة ;

ـ 24% من المصاريف القضائية والرسم القضائي ;

ـ موارد مختلفة ; ـ الهبات والوصايا ; ـ 12% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم ;

ـ الحصة الراجعة للمحاكم من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوص ية المسمى »الصندوق الخ اص لدعم المحاكم ـ موارد مختلفة ;

ومؤسسات السجون« المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية ـ الهبات والوصايا ;

رقم 43.10 للسنة المالية 2011. ـ حصة مؤسسات السجون من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد في الجانب المدين : لأمور خصوصية الم سمى »الصن دوق الخاص لدعم المحاكم ـ مصاريف الدراسات ; ومؤسسات السجون« المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية ـ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم ; رقم 43.10 للسنة المالية 2011.

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5513 في الجانب المدين : تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ـ مصاريف الدراسات ; »صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني« ـ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المؤسسات السجنية ; المـادة 25 ـ مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمؤسسات السجنية ; تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة ـ مصاريف لباس السجناء والموظفين ; 29 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه ـ مصاريف تأهيل موظفي المؤسسات السجنية والسجناء ; الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمبر 2003( :

ـ مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة لسير المؤسسات السجنية ; »المادة 29. ـ I. ـ رغبة في التمكن ......................................

ـ المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق ; »............................................................................. ـ مصاريف التغذية وشراء المواد الطبية والصيدلية والتحليلات »........ يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

والعلاجات الطبية لفائدة السجناء ;

»II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ـ مستحقات الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالمؤسسات السجنية. »في الجانب الدائن : إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى » ـ 40% من حصيلة .....................................................

»صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج« ».............................................................................


> الإحالة: المادة 22 من ظهير شريف رقم 1.10.200 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-10-200/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون المالية لسنة 2011
> - الرقم: 1.10.200
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202011-1708354273327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
