# المادة 16

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الأول: أجهزة المجلس › الفرع الثالث: الجمع العام للمجلس

يمارس الجمع العام للمجلس، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 158 من مدونة الأوقاف، الاختصاصات التالية:

- – إبداء الرأي في كل قضية من القضايا الداخلة في اختصاص المجلس، يعرضها عليه رئيس المجلس؛
- – الاطلاع على البرنامج السنوي لأشغال المجلس وإبداء الرأي بشأنه؛
- – إقرار مشاريع النصوص التي تعدها اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية ذات الصلة بالتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات قبل عرضها من قبل رئيس المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها؛
- – إقرار آراء المجلس بخصوص مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة قبل عرضها من قبل رئيس المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- – المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الميزانية، والاطلاع على التقرير الخاص الذي تعده اللجنة المذكورة لهذا الغرض؛
- – إقرار نتائج التقرير الخاص الذي تعده لجنة الافتحاص حول التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون إلى المجلس؛
- – ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على تقرير اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤوليتهم طبقا لأحكام المادة 155 من مدونة الأوقاف؛
- – المصادقة على حساب الأوقاف المتعلق بتنفيذ الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الميزانية، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص الذي تنجزه لهذا الغرض؛
- – ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على حساب الأوقاف المذكور بتصريح عام بمطابقة المعطيات الواردة في تقارير المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين التابعين له، والمعطيات الواردة في حساب الأوقاف المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يرفق قرار المصادقة المذكور بإشهاد المجلس على سلامة العمليات المنجزة، مرفقا عند الاقتضاء بملاحظاته وتوصياته المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها، وعلى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك، ومدى تقيد إدارة الأوقاف بأحكام النصوص القانونية الجارية على الأوقاف العامة.

- – إقرار الاستشارات والدراسات التي تعدها لجنة الدراسات والأبحاث طبقا لأحكام المادة 10 من هذا النظام الداخلي؛
- – البت في طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، طبقا للمادة 64 من مدونة الأوقاف، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة الدراسات والأبحاث؛
- – الاطلاع على تقارير عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، والمصادقة على مقترحاتها وتوصياتها؛
- – الاطلاع على الأبحاث والدراسات التي تعدها لجنة الدراسات والأبحاث، والمصادقة على مشاريع التوصيات والمقترحات التي تقدمها قبل إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- – دراسة مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وكذا حصيلة نشاط المجلس وآفاق عمله والمصادقة عليه؛
- – إصدار أي توصية أو مقترح من شأنه تحسين أداء المجلس، وتطوير أسلوب عمله.


---

[9] تم تغيير وتتميم المادة 16 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.47 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 16 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
