# المادة 17

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الأول: أجهزة المجلس › الفرع الثالث: الجمع العام للمجلس

طبقا لأحكام المادة 160 من مدونة الأوقاف، يعقد المجلس جمعه العام بكيفية منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر وديسمبر من كل سنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

يمكن تغيير أشهر انعقاد الدورات المذكورة، بقرار لرئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


> الإحالة: المادة 17 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
