# المادة 22

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الأول: أجهزة المجلس › الفرع الرابع: الكتابة العامة

يتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المجلس في أداء مهامه. ولهذه الغاية، يضطلع تحت سلطة الرئيس بالمهام التالية:

- – تسيير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس، وتنسيق أعمالها؛
- – السهر على توفير الوسائل المادية اللازمة التي تمكن أجهزة المجلس ومختلف مصالحه من القيام بمهامها في أحسن الظروف؛
- – مساعدة الرئيس في تنسيق العمل بين اللجان الدائمة والمؤقتة؛
- – السهر باتفاق وتعاون مع منسقي اللجان الدائمة والمؤقتة على إعداد التصرفات والمستندات اللازمة لأشغال اجتماعات اللجان المذكورة؛
- – السهر على مسك وثائق ومستندات المجلس، والعمل على صيانتها وحفظها؛
- – القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الرئيس في نطاق اختصاص المجلس؛
- – ويمكنه علاوة على ذلك، أن يقوم بتفويض من الرئيس بالتوقيع على بعض الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية.


> الإحالة: المادة 22 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
