# المادة 32

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الثاني: تسيير المجلس › الفرع الأول: الهيكلة الإدارية

يعين رؤساء الشعب بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، الحاملة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم مهندس دولة، أو لإحدى الشهادات المعادلة لها، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.


> الإحالة: المادة 32 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
