# المادة 34

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الثاني: تسيير المجلس › الفرع الأول: الهيكلة الإدارية

تطبيقا لأحكام المادة 165 من مدونة الأوقاف، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس، بطلب من رئيسه، ما يحتاج إليه من موظفين وأعوان للقيام بمهامه.

يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس، في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، والاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في ترقيتهم بالإضافة إلى أقدميتهم في الإطار أو الدرجة أو الرتبة، حسب الحالة، أداؤهم المهني ومستوى مردوديتهم في العمل بالمجلس.


> الإحالة: المادة 34 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
