# المادة 35

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الثاني: تسيير المجلس › الفرع الأول: الهيكلة الإدارية

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، يمكن لرئيس المجلس أن يوظف، عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد، خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المجلس، لإنجاز دراسات معينة، أو إعداد خبرات أو استشارات أو لمساعدة أجهزة المجلس على الاضطلاع بمهامها.

كما يمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفون يعملون بالإدارات العمومية لمساعدته على القيام بمهامه، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 35 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
