# المادة 6

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الأول: أجهزة المجلس › الفرع الثاني: لجان المجلس

تتكون لجان المجلس من:

لجان دائمة تضم:

- – لجنة الميزانية؛
- – لجنة الافتحاص؛
- – لجنة الدراسات والأبحاث.
- – ولجان مؤقتة تضم:
- – لجنة إعداد مشاريع النصوص المالية التي يعدها المجلس طبقا لأحكام مدونة الأوقاف وهذا النظام الداخلي؛
- – لجنة البحث والتحري والمعاينة.

علاوة على اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أخرى لدراسة قضايا معينة.


---

[4] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.47 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
