# المادة 63

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثالث: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة › الفرع الأول: دراسة تقارير المراقبين الماليين والبت فيها

لا يجوز لأي طرف معني، سواء تعلق الأمر بالمراقب المالي المركزي أو المراقبين المحليين أو إدارة الأوقاف، رفض أو الامتناع أو التماطل في موافاة المجلس بأي وثيقة وجه رئيسه طلبا من أجل الحصول عليها بكيفية رسمية.

وفي حالات الرفض أو الامتناع أو التماطل، يوجه رئيس المجلس مذكرة في شأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب كل حالة على حدة، لتمكين المجلس من الوثائق المطلوبة.

ويشار، عند الاقتضاء، إلى الحالات المذكورة في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك طبقا لأحكام المادة 158 من مدونة الأوقاف.


> الإحالة: المادة 63 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
