# المادة 7

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثاني: تنظيم المجلس وكيفيات تسييره › الفصل الأول: أجهزة المجلس › الفرع الثاني: لجان المجلس

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 بعده، تتألف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة، من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم منسق للجنة ومقرر لها يعينهم جميعا رئيس المجلس من بين أعضائه.

ويمكن أن تضم كل لجنة خبراء يعينون بمقرر لرئيس المجلس للمشاركة في أشغالها أو مساعدتها على القيام بمهامها.

كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو بمبادرة منه، أو بطلب من اللجنة المعنية، لحضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة، كل شخص يمكنه أن يساهم في إغناء عمل هذه اللجان أو تسهيل مأموريتها أو مساعدتها على القيام بمهامها. وليس لهؤلاء الخبراء أو الأشخاص أي صفة تقريرية خلال مداولات اللجان المعنية.


> الإحالة: المادة 7 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
