# المادة 75

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثالث: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة › الفرع الثالث: الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة

يهدف الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة إلى ما يلي:

- – التأكد من مشروعية العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة واحترام آجال تنفيذها؛
- – التأكد من احترام الضوابط الشرعية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 158 من مدونة الأوقاف، وكذا القوانين والأنظمة والإجراءات الواجب التقيد بها، ولا سيما تطابق التصرفات المجراة على الممتلكات الوقفية، من كراء ومعاوضة وغيرهما، وكذا عمليات السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر، مع أحكام مدونة الأوقاف؛
- – تقييم مدى تحقيق مشاريع الأوقاف للأهداف المحددة، انطلاقا من النتائج المحققة وكذلك تكاليفها، وطريقة استخدام الوسائل المستعملة؛
- – تقييم جدوى الوسائل المعتمدة لتحصيل الموارد الوقفية وتنميتها واستثمارها، والتدابير المتخذة لحماية الأموال الموقوفة والمحافظة عليها؛
- – تقديم اقتراحات، عند الاقتضاء، بشأن الوسائل الكفيلة بتحسين أساليب التدبير والزيادة في نجاعتها.


---

[37] تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.47 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 75 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/75
> - المادة: المادة 75
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
