# المادة 76

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثالث: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة › الفرع الثالث: الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة

تتم عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف، سواء على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف، أو على صعيد النظارات التابعة لها، طبقا لبرنامج سنوي يحدد كل سنة، ويخبر به رئيس المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، تحدد فيه الجهات المعنية بالافتحاص، وتاريخ القيام به، وقائمة المسؤولين عن الجهات المذكورة، المكلفين بالتنسيق مع المجلس لإجراء عمليات الافتحاص المقررة.

كما يمكن لرئيس المجلس أن يعين بعثة خاصة لإجراء عملية افتحاص خاصة بالإدارات المذكورة، خارج نطاق البرنامج المتفق عليه، وذلك بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.


> الإحالة: المادة 76 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
