# المادة 78

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثالث: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة › الفرع الثالث: الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة

تطبيقا لأحكام المادة 163 من مدونة الأوقاف، تضع الجهة المقرر إجراء عملية الافتحاص بها، رهن إشارة البعثة الخاصة للمجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة، التي تمكن البعثة المذكورة من قيامها بواجبها في أحسن الظروف، ومدها، بناء على طلبها، بنسخ منها. وكل رفض أو امتناع أو تماطل في ذلك، يضمن في تقرير البعثة عن مهمتها.

كما يتعين أن يقدم المسؤول أو المسؤولون عن الجهة المقرر إجراء الافتحاص بها، أجوبة عن كل التساؤلات وطلب التوضيحات المقدم لهم من قبل أعضاء البعثة الخاصة، وذلك في حدود اختصاصاتهم.


> الإحالة: المادة 78 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
