# المادة 80

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الثالث: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثالث: التقرير السنوي للمجلس

تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يرفع رئيس المجلس إلى علم جلالة الملك تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة المالية الموالية لسنة التسيير موضوع التقرير.

يتضمن التقرير حصيلة عمليات الافتحاص التي تم القيام بها، مرفقة بالخلاصات والاستنتاجات والملاحظات والمقترحات والتوصيات التي صادق عليها الجمع العام للمجلس، والهادفة إلى حماية أموال الأوقاف العامة وتطوير أساليب تدبيرها بقصد الحفاظ عليها والعمل على تنميتها، وكذا الملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام المادة 158 المكررة مرتين من مدونة الأوقاف.

كما يتضمن حصيلة نشاط المجلس وآفاق عمله.


---

[40] تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.47 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 80 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
