# المادة 87

من [النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139)

الباب الخامس: وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهم

يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.

ولهذه الغاية يحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم:

- – اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو موقف أو إصدار أي فتوى في القضايا أو المسائل المعروضة على أنظار المجلس، أو التي سبق عرضها عليه، أو سبق أن أصدر بشأنها قرارا أو تقريرا أو ملاحظة أو توصية أو مقترحا، أو اتخذ إزاءها موقفا؛
- – إفشاء معلومات أو معطيات، أو تسريب أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بمجالات عمل المجلس، أو ذات صلة به؛
- – استعمال صفتهم كأعضاء بالمجلس، من أجل الحصول على مصالح مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، كيفما كانت طبيعتها.

وكل من أخل بذلك تطبق في حقه أحكام التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 87 من ظهير شريف رقم 1.11.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-139/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
> - الرقم: 1.11.139
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 مارس 2019 (2019-03-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.11.139%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1728378340370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
