# المادة 40

من [ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-19)

الباب الثاني: تركيبة المجلس ولجانه الجهوية › الفصل الثاني: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التركيبة

يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف، باقتراح من رئيس المجلس، الذي يستشير لهذه الغاية مكتب التنسيق. ويختارون من بين الشخصيات المؤهلة أو الفعاليات الجمعوية الجهوية، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه.

تحدد مدة انتداب رؤساء اللجان الجهوية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتولى رؤساء اللجان الجهوية تدبير أشغالها وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.


> الإحالة: المادة 40 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-19/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 1.11.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.19%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1720607106230.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
