# المادة 46

من [ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-19)

الباب الثالث: هيكلة المجلس وقواعد سيره

يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات:

− الاجتماعات التي تنعقد بأمر من جلالتنا، كلما ارتأينا إحالة قضية على أنظار المجلس، لتقديم المشورة وإبداء الرأي؛

− اجتماعات الدورات العادية التي تتعقد أربع مرات في السنة على الأكثر؛

− الاجتماعات التي تنعقد بمبادرة من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل؛

− الاجتماعات الطارئة التي تعقد بمبادرة من رئيس المجلس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

باستثناء الاجتماعات التي تنعقد بأمر من جلالتنا، تنعقد كافة دورات واجتماعات المجلس على أساس جدول أعمال محدد، بعد استئذان جلالتنا من قبل رئيس المجلس، وذلك وفق مقتضيات المادة الخامسة والأربعين أعلاه.


> الإحالة: المادة 46 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-19/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 1.11.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.19%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1720607106230.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
