# المادة الثامنة عشرة

من [ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-25)

الباب الثاني: اختصاصات الوسيط › الفصل الثالث: الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين

يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة السابقة، من خلال الاستماع إلى الأطراف، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه، بخصوص موضوع الشكاية المعروضة عليه، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المشتكي.

وبناء على ذلك، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه.

يتعين أن تدون الحلول المتوافق بشأنها، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط، في محضر رسمي توقع عليه الأطراف.

ولا يمكن للوسيط في كل الأحوال الاحتجاج بالحلول المتوصل إليها، من قبل الغير أو في مواجهته.


> الإحالة: المادة الثامنة عشرة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-25/18
> - المادة: المادة الثامنة عشرة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط
> - الرقم: 1.11.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.25%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%29%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1720707733685.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
