# المادة السادسة

من [ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/dahir-1-11-25)

الباب الثاني: اختصاصات الوسيط › الفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف

لا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:

- – التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
- – الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ليتخذ فيها ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون؛
- – القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و في حالة ما إذا تبين للوسيط أو للوسطاء الجهويين أن الشكاية أو التظلم المعروض عليهم يدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يتعلق بعلاقة الإدارة بالمرتفقين، قاموا بإحالته فورا، إلى رئيس المجلس المذكور، أو رؤساء اللجان الجهوية لهذا المجلس، حسب كل حالة على حدة، و يخبرون المشتكين أو المتظلمين المعنيين بذلك.


> الإحالة: المادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-11-25/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط
> - الرقم: 1.11.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.25%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%29%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1720707733685.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
