# المادة 20

من [قانون المالية لسنة 2012](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10)

تغير وتتمم على النحو التالي. تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التنمية القروية» وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 )25 فبراير 1994), كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 33 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) :

«صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» «المادة .44 1 رغبة ce. المتعلقة بالتنمية القروية «والمناطق الجبلية . يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» ويكون رئيس الحكومة هى «الحساب المذكور.

«ويباشر الالتزام بالنفقات ...0 للتنمية القروية «1[1.- يتضمن هذا الحساب :

«في الجانب الدائن :

«. النفقات سعو رم فو ورا فرج بوره اورم ف روفن القروية والمناطق «الحبلية :0 « المبالغ المدفوعة لفائّدة 252000 القروية «المندمجة والمناطق hall » المبالغ المدفوعة 0 القروية المندمجة والمناطق الجبليةم» «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون المالية لسنة 2012
> - الرقم: 1.12.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012-1708354403303.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
