# المادة 6

من [قانون المالية لسنة 2012](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10)

تغير على النحى التالي, الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية رقم 33.85 للسنة LILI 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما تم تغييرها بالمادة 28 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999-0 :

«المادة -10 (الفقرة الأولى). - يفرض على الأخشاب والمصنوعات «الخشبية المستوردة و المصنفة بالبابين 44 و 94 من تعريفة رسوم «الاستيراد. رسم سعره 012! من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم «المذكور يحدد بنسبة 6 6؟ من قيمة المنتجات المصنفة بالبند التعريفي «رقم 44.08 من تعريفة رسوم الاستيراد. ويتحمل هذا الرسم المستورد «ويصفى ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع نظام جبائي تفضيلي


> الإحالة: المادة 6 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون المالية لسنة 2012
> - الرقم: 1.12.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012-1708354403303.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
