# المادة 7

من [قانون المالية لسنة 2012](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10)

1 تغير و على النحو التالي أحكام المواد 6 -11ى 7و IV-11 و19 -آ1و 31320 -11و 57 511-6360 11-65 70و82 و86 و 591 106592 5 121 5 5123 124 5 5129 5130 5133 134 و 51915137 205 و 207 و220 و 225 (11دال) و 232 - 1/111 و 242 و 247 و252 (11-لام)ى 5260 262 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 0 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006). كما تم تغييرها وتتميمها : تسلسببب ب ب .ل ببس «المادة 6 - -الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها يسمن »19 تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة in : 1 للتصدير USE C1 NN EEEN EEE EEE 1 )20( سنة «المحاسبية المتتالية الموالية.

«الذكر وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 - على «العمليات المنجزة :

« - بين المنشات المقامة فى نفس المنطقة الحرة للتصدير ؛

«غير أنه تخضع للضريبة على الشركات 0 2 12101100000 «باء لمعم وا ETES مدنو « جيم - 22110

- 1 - تستفيد من السمر المنصوص عليه فى المادة 19 - - «جيم» «أدناه طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية (an الشركات الرياضية المؤوسسة بصورة قانونية طبقا لأحكام «القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 «(24 أغسطس:2010).

(الباقي لا تغيير فيه.)

عع 000000 أجثبية قابلة للتحويل.

«1 - للاستفادة من الأحكام المنصوص عليهافي «المادة 6 IT) - «ألف» 1° - الفقرة الثانية) أعلاه يجب احترام الشروط «التالية : ش « - أن يكون المنتوج النهائي موجها للتصدير ؛

«- أن يتم تحويل البضائع بين المنشات المقامة في مناطق حرة «للتصدير مختلفة طبقا للتشريع والتنظيم الجمركي الجاري بهما «العمل.»

«المادة 11 - /ا .1 لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :

« مبلغ المشتريات والخدمات ألتي تكتسي طابع تبرع ؛

« مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي التي تتحملها «الشركات والمحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 «للسنة المالية 2012.»

«المادة 19 - .11 الأسعار النومية للضريية «تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

32001010000 فلأ« ءاي« «جيم 17,5090 بالنسبة :

»1°- ااا ااا ا 00 0 Sr (2° - «pan - IT) 6 المنصوص عليهم في المادة uns 7°» »8°« الشركات الرياضية المنصوص عليها فى المادة 6 (11- «جيم»- 1° -5( Hein «المادة .20 الإقرار بالحصيلة المفروضة طيها الضريبة ويرقم الأعمال 37 حال 3310100101010010110101010100000000 506 لم 535101010000000 JT, لا 221100 للشهر الذى تمت فيه التفويتات «المذكورة.

.1/« يجب على الشركات أن ترفق بكل إقرار بحصيلة بدون ربح بعجزء بيانا يحرر في ؤفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقعا «من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية يوضح مصدر العجز الحصيلة «يدون ريح المصرح يهماء وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة ع 0 «ادنان.»

«المادة 31 - الإعمقاء المؤقت من الضريبة وفرضها بسعر «المادة 65. - 1آ .1 يضاف إلى ثمن التملك بيست «ألف) الإعفاء المتبوع بتخفيض مؤقت : «في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية, يساوي الأساس المفروضة «تستفيد المنشات التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير من : «عليه الضريبة ثمن التفويت مطروحة نسبة 20%« ا 10000 «المادة 0 تحديد صافي الربح المفروضة مليه الضريبة ساوومء نووم ونور رن هموق طوال العشرين )20( سنة الموالية. «يجسب الريح الصافي 001 L 5) بق كذلك الإعفاء وال مو اخ 4 will الذكر وفق [El اللا ل للح 0 sn بص عليها فى المادة 7 - IX أعلاه على العمليات المنجزة : LL EEE EEE EEE EE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEEERS « 1 وإما القيمة .............................. بعد آخر تفويت. « - بين المنشات المقامة فى نفس المنطقة الحرة للتصدير ؛ 4 وبين المنشات المقامة مناطة ة للتصدير مختلفة. 000 7 « - ويين المنشات المقامة في مناطق حرة للتصدير «1596 من ثمن التفويت.»

«غير أنه تخضع للضريبة على الدخل «المادة 82.- الإقران السنوي بمجموع الدخل nas samtatasnntsanmantéauvustutenentanenaun = 1) * مداه ميرد مهم ورور مم too «المادة .7 الإعقامات « تعفى من الضريبة على الدخل : المشار إليها فى المادة 76 أعلاه: TEST TETE TELLE TELE IEEE ECTS 1°» مو لمم وه ودر زود = يجب على الخاذخ ل . يبة على الدخل يبرسم دخولهم 00 «المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة لم0 «الصافية المبسطة في حالة تسجيل حصيلة بدون ربح أو بعجز أن 1 «يرفقوا إقرارهم السنوي بمجموع الدخل ببيان يحرر في أو وفق مطبوع »179 المنح الدراسية ؛ . 20 0 5 5 5 .

«نمودجي تعذدهة الإدارة وموقع من لدن الخاضع للضريبة المعني يوضح »18° الجوائز الأدبية والفنية التي لا يفوق مبلغها مائة آلف » ر!) جزأوا! يلة بدون ريح ا+ ح بهماء وذلك تحت طائلة »)100.000( درهم سنويا.» «تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدثاة.»

«المادة .60 الخصوم الجزافية «المادة .86 الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل اوور وول نو ووهة برلا يلزم الأشخاص ممما ممما أعلاة : sl... - 4 -1 أدناه. snnened none ne nement e nsc a sense e este seems = LD الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين : 267 benne المادة 156 -1 Eau «من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور. ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم وأي «المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المابة 73 - أعلاة.» «خصم آخر.

! كر «المادة 1. - الإعفاء دون Gall في الخصم المحثرة باذ مقايل 1 da «يراد بالرياضي المحترف كل رياضي يمارس مقابل أجر بصفة «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

تظاهرات رياضية.» b 5 الف البيوع وفووووووو نو و و ددهو هونن «الادة 11.63 (a الريع من لدن كل LA .553099000090909 «مائة وأربعون ألف )140.000( درهم. 19n 2 الجرائد والمتشورات تيمم نينت تمي «باء) ا PU ECETE TEE EEE EE EC ELEC EEE C EEE EEE EEE -2°» nn mn ee ne nn n ten nn ne me eee المطايع 0 (الباقى لا تغيير فيه.) «39 الأشرطة الوثائقية أو التريوية ؛

47 (تنسخ) «44- المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات «الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 I 1° - البيوع والخدمات التي بنجزها 221100 “5 «الصادر فى 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 0) وفق المهام » 2101000000 «المنوطة بها.

200111121010 لآ - تعفى من الضريبة enterrer ا dent t etre een

- – العمليات المتعلقة يلى : (الباقي لا تغيير فيه.)

19« الخدمات ,020272727 )20 «الادة 106.- العمليات Gall في الخصم » 2 البيوع 0000 PRES لفائدة قاصرى اليصر 1 Le »3°- (تنسخ)

- – عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى «المنظمة بالقانون رقم 18.97 السالف الذكرء لفائدة عملائها. ويسري «هذا الإعفاء أبتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمير 2012.

RENNES العمليات الضرورية لإنجان 2 VII (الباقي لا تغيير فيه.)

«الماىة 92 الإعقاء مع Gall في الخصم nn 1 التصفية الصفاقية ؛

«“19- الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد «الفيروسي (Hépatites 8 et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض «السكري والربى وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ؛

»20° - السلع والبضائع والأشغال 211110 »236 المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التصدير الحرة «وتبقى العمليات المنجزة داخل هذه المناطق و فيما بينها خارج نطاق 372 وعم رمو repars لو و »4° - المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية «أى عناصر صنع ما عدا :

« الكازوال المستعمل في استغلال عريات النقل العمومي عبر الطرق «للمسافرين والبضائع وكذا النقل عبر الطرق البضائع المنجز من «طرف الخاضعين للضريبة لحسابهم ويوسائلهم الخاصة ؛

« الكازوال المستعمل في استغلال العريات المخصصة للنقل عبر «السكك الحديدية للمسافرين والبضائع ؛

« الكازوال والكيروزين المستعملان لأغراض النقل الجوي.

«وتحدد إجراءات 2011000 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 121. - الواقعة المنشئة للضريية ووعاؤها

000 . هه مه 5 un ةوف ةوه ةورفو ةم مه مه ةم انور ة seau «تتكون الواقعة المنشئة 000 ا ا لا ا ETES ES EEE لا ET تا ا ا Je «يجدد «يخفض السعر المذكور إلى :

و19 967:

» فيما يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها فى المادة 4 البند 2 «المالية 2012 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 42012 )3° - 9614 :

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 123.- الإعفاءات IV» المحرزات المتعلقة بالاستثمار :

«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد : 1 131010000000 LE 1د لمم م مما 00 » مفو ةممصم ةميما ءمم ميم À einer «59- عقود تأسيس بالقانون رقم 19.94 1 000 0 «السالف الذكر.

- 27 - عمليات فممم وم هفلم لومم 0000م الذكر ؛ «تستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات 28*« الأشرطة الوثائقية أو التربوية المعدة ...على رب + «الواقعة في المناطق الحرة للتصدير للأراضي الضرورية لإنجاز )29° - السلع 2202000505 «مشاريعها الاستثمارية/ D »6° اميتي ,339« عمليات استيراد المواد PRET نقل الأموال التابعة sonner المرسوم »234 التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات رو «رقم 2.02.644 السالف الذكر.

«الصغرى. ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية «تستفيد الوكالة 12110 31 ديسمير 2012 ؛ 0 ss من الإعفاءات المنخصوص عليها في 5° أعلاه ؛ SN 2 35°» » 8 العمليات 221000 1 م عه هه التصفية الصفاقية ؛ (الباقي لا تغيير فيه.) )36° - (تنسخ) «المادة .130 شروط الاعفاء )237 الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد «الفيروبسي (Hépatites C) والأدوية المخنصصة لعلاج أمراض «السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ؛

«38- السلع المنقولة أى غير المنقولة 000( «429 - المعدات والتجهيزات ...0.00 إدارة الدفاع الوطني ؛

)439 المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف «مؤّسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين «(23 فبراير 2010) وفق المهام المنوطة بها.

«المادة 124.- إجراءات الإعفاءات (2° »ىاه« 1( 91 تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد - (II «و92 )1- 93° 36° 5 *43 و 44° و «و123 ( 1-22( ........ 395 و4195 و 43°( أعلاه 00 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 129.- الإعفاءات (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 133. - الواجبات النسبية «ألف تخضع لنسنبة 906 :

7 مهمه هه هد ه تقديم الأموال المذكورة ؛

«*2- التخلي بعوض عن الإيرادات الدائمة ...4 كذا نقلها ؛

(Eu) -3« «4- (تنسخ) «*5 المزايدة والبيع وإعادة البيع يقير عوض ؛

«*6- صكوك إثبات ملكية العقارات .... المادة 127 cpu 1( = 29( n sein 700 البيع الأول للمساكن الاجتماعية و المساكن ذات القيمة «العقارية المخفضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة 92 (1- 28°( «أعلاه وبالمادة 247 XIT) - ألف) أدناه.

«جيم - 1311010000000 ادال 1ك 521010101100000 La» «واى- يخضع لنسبة 9/04 :

«1- اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين.

«غير مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وينك المغرب «وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين, سواء كانت «معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أى مهني إداري.

«تستفيد كذلك من نسبة 964 الأراضي التي شيدت فوقها المحلات «المشار إليها أعلاهء في حدود خمس (5) مرات من مساحتها المفطاة ؛

«27- الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات «مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء محلات معدة «للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري» مع مراعاة الشروط «المنصوص عليها في المادة 134 - 1 بعده.

«المادة 134. - شروط تطبيق النسب المخفضة «آ.- يجب لأجل تطبيق النسبة المخفضة البالغة 4 المنصوص عليها «في المادة 133 (1- «واو» 2°( lei أن يتضمن 0( (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 137.- التزامات الموثقين والمدول والقضاة المكلفين بالتوثيق «وكتاب الضبط التزامات الموثقين «يجب على الموثقين lang التسجيل «يلزم الموثقون وأجبات التسجيل «يجب على الموثقين في الأجل المحدد؛ على ضوء «النسخ الرسمية التي يحررونها لهذا الغرض.

«غير أن أطراف العقد ERREUR (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة .191 الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق «والأحياء والمباني الجامعية ش تطبق على المؤجرين المخالفين للشروط المنصوص عليها في «المادة 247 (769/1 «باء المكررة») أدناه غرامة تساوي من مبلغ «الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مقرونة بجزاءات «التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.»

«المادة .205 الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات التخفيضات من واجبات التسجيل

- – تفرض على الخاضعين للضريبة 0غ Ga, » المشار إليهما فى المادة 133 (1-«واو»- 2°( أعلاة.

sense mens «تحسب هذه الزيادة «111. -في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشار «إليها فى المادة 129 TV) .6° «الفقرة الثانية» ) أعلاه قبل انقضاء «المادة 133 -1 - «ألف» مع زيادة تساوي 5 من مبلغها «والذعيرة والزياداتٍ المنصوص عليهما بالمادة 8 أدناه. ما لم يكن «المتخلى له بنكا حرا (Banque Offshore) أو شركة قابضة حرة (Holding Offshore)» (الباقي لا تغيير فيه.)

«لا يجوز للموثق تسليم Dole... قدرها مائة )100( درهم.

«ولا يمكن أن يسلم الموثق أي نسخة تنفيذية صورة أو نسخة «رسمية قبل تسجيل العقدء وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن «كل مخالفة.

«يكون الموثقون ملزمون 2210 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 220.- المسطرة العادية rail الضرائب 2000 ماا 57 00 00ص trees يجوز للخاضعين .1/« قفو مفو 66.06.6006 غرضا للحجج المستند اليها 0 (إتنكيبا ان بقدم ct 00

1 ...م.م اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى الطرفين السالفي الذكر Ja» عدم تقديم 200 «المادة 225 - 11 دال يمكن أن تضيف اللجنة مفو ةم قف فقة ل RESTE ELITE SEE EEE EEE SELECT أو يساوي خمسين ألف )50.000( درهم.

«يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات «الصادرة عن اللجان المحلية 210101110000 » 0غ المنصوص عليها فى المادة 242 أدناة.»

«المادة .232 111لآ. استثناء من الأحكام المتعلقة باآجال التقادم «المشار إليها أعلاه :

- 1° EEE EEE EE ENT EE EEE EEE EEE ES EEE ETES ST EESTI فففم 5 » )12° - يحل فورا استحقاق مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على «الدخل والغرامة وجزاءات التأخير المنصوص عليها فى المادة 191 V- «أعلاه المترتبة على المؤجرين المخالفين المشار إليهم في المادة 247 AM) = XVD» المكررة») أدناه ولو انقضى أجل التقادم.»

«المادة 242 المسطرة القضائية المطبقة على إش مراقبة الضريبة «يجون للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم لمعيه » ومجو وميم مفو درم لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

«يمكن كذلك للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق sens 0 ااا اا ااا 0 أى واقعية.

«كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم 1غ (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 247. - حين التطبيق وأحكام انتقالية 23233535611 101 1 101 - JL 311111111111111 0 21101111110100 0 TERRE TERRE 0 مومه موه ره تمر وهل ةرج و مهرم هرهم وومةه ةانم دامر ىا . : . 5 .

2211110 العقاريون ponte il يعفي - à. XI» «يقصد بالسكن ذزي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية «تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين )50( وستين )60( مثرا مريعا «والتى يجب ألا يزيد ثمن بيعها الأول عن مائة وأربعين ألف (140.000) «يمكن أن يستفيد بناء مندمج يتكون «من مائتي )200( سكن بالوسط الحضري و/أو خمسين )50( سكنا «بالوسط القروي وفق المعايير المحددة أعلاه. 1 «أى يساوي دخلهم الشهري مرتين (2) الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله, «شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية.

«يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية «المعمول بها في ميدان التعمير.

بيجب إنجاز برنامج اليناء ااا 24007 ال 3000070 375 0909009900 اا XIV» «يعفى المنعشون العقاريون فممة دوه وهو وموم ههرم مره و م رمن مم فيه ET LI EL ELITE TTL RP PERRET EEE OCT EEEEE EEE TR EE EEE » 221111 2 وورروةم مدرو ووووورورو ميري ميم رج ةي وروو ري رفير لدت تتلا رخصة «غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت 10% على «الأكثر من المساكن الاجتماعية المبنية: بثمن البيع المنصوص عليه «فى المادة 1-92 - 280 أعلاه مع تطبيق الضريبة علئ القيمة المضافة, «للمؤجرين أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية 0 «الحقيقية لغرض الكراء وفق الشروط المنصوص عليها في «باء المكررة» » أدناة.

«يجب على المنعشين العقاريين ass a none sect ot oserounmosnonnnn » مومه ةم من 60606666 قي المادتين 20 9 82 si المادتين 85 و 150 sein ما يلى :

« - نسخة من الاتفاقية 213111110 للسنة الأولى ؛

lu.» يعدن 00000600666606 رقم الأعمال المطايق له ؛

Lila en يتضمنء عند الاقتضاء. عدد المساكن المفوتة لفائدة «المؤجرين المشار إليهم أعلاة لغرض الكراء ورقم الأعمال المطابق لها 0 « سانا يتضمن PETER TT 010100ظ2ظ المساكن المذكورة «في حالة عدم إنجاز PRET » بأء- 021010000000000 «باء المكررة الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعي «يستفيد المؤجرون؛ أشخاصا معنويين أى ذاتيين المشار إليهم في «الفقرة الثالثة من «ألف» أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون «الغرض منها اقتناء خمسة وعشرون (25) سكنا اجتماعيا على الأقل «قصد تخصيصها للكراء لمدة ثماني (8) سنوات على الأقل لأجل «استعمالها للسكن الرئيسيء من الإعفاء عشرين )20( سنة على «الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإايجار من :

» - الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم «المهنية المرتبطة بالكراء السالف الذكر ؛

« والضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم زائد «القيمة المحقق فى حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء «مدة الثماني (8) سنوات المشار إليها أعلاه. ا 767676767677 7ب ب ب”بسس؟بللللييييييي EEE «يجب اقتناء المساكن المذكورة, داخل أجل لا يتجاوز اثنى عشر (12) .79/11« الأشخاص الطبيعيون............................ الشياع في «شهرا ابتداء من تاريخ إبرام الاتفافية المذكورة وتخصيصها للكراء داخل «تاريخ 31 ليسمير 2011 عملا Lg 0غ ' «أجل لا يتجاوز ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة. «الشركات يحدثونها ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2012« وفق «استثناء من جميع الأحكام المخالفة, يحدد المبلغ الأقصى للكراء «الشروط التالية :

«في ألف ومائتي )1.200( درهم. ااا ااا «يتعين على المكتري أن يقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة » - أن تتم المساهمة المذكورة من تاريخ نشر قانون المالية «الضرائب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل «رقم 22.12 السالف الذكر بالجديدة الرسمية إلى غاية «بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.

ا 0غ ميلفه ألف (1000) درهم. «في حالة الإخلال بهذه الشروطء تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية. :

إستفادة من الاعفاءات المذكورة, بتعين الم ;1 F «وللا دمن ت المذكورة يتعين على المؤجرين لسالفي «تاريخ العقد المتعلق....00 0ت 00 سم ميرف «يرفقوا بالإقرارا 8 ص عليه : الحالة فى المادتين 20 و 82 CET ECTS وو رمه رفوو ةو هوا راف ار رون «أو المادتين 85 و 150 أعلاه ما يلى : 0غ في المادة 221 أعلاه. ' ' 0 نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛ الل 1100( « - بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة ومدة الإيجار بالنسبة لكل يح 00( «وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها. - يمتد العمل بمقتضيات المادة 27 V من قانون ........ «في حالة عدم تخصيص كل بعضص المساكن السالفة الذكر للكراء الا ااا ااا ااا انظ «وفق الشروط المذكورة أعلاه. يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد «.............................. دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. «تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء تغفى من كل الضرائب والرسوم :

1 » الممتلكات المنقولة والعقارية العائدة للأحزاب السياسية «الفرامات والذعائر والزيادات المتعلقة Le 1 50020007 » اقفوم د دمع و اا errant anna 3 7 ّْ «ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.

«في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون رقم 22.12 للسنة «4) يمكن أن cnrs )100( مسكن, 3 ين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية رقم 6 أحكام الفقرة دباء المكررة» على المؤجريت «المالية 42012 طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي ali 0 ودياء 3 % .

& » أعلاه على المؤجرين السالفي «رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «الذكر الذين 1 اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من 5 ns كر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة 23 «رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 )22 أكتوير 2011). «نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 فى الجريدة الرسمية 1 «في الفقرة الثالثة من «ألف» أعلاه لفائدة المؤجرين على الاتفاقيات «عند التسجيل الأول بالمغرب لعرية ذات محرك خاضعة للضريبة ball أصناق أقل من 8 من 8 إلى 10 من 11 إلى 14 تساوي أى تفوق أحصنة أحصنة حصانا 15 حصانا المبالغ 0 درهم 0 درهم 0 يبرهم 20.000 درهم «المادة 260.- الإعقاءات 2210111 EEE ETS SERRES RETIRE EEENRUER - 1°» EE EEE EEE EEE ETES TETE PET EEE S SE مو مر نومير در ويه LIL TEE IEEE » DEP EETEEEE TEST ET EEE NET TETE ER EEE EEE EE EEE EEE EE EEE EE TERRE -11°» «129- العربات في عداد التحف, كما هي معرفة بالمادة 81 من القانون «رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ؛

1211111100 العريات التالية 139« (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة .262 تعريفة الضريبة القوة الجبائية أصناف العريات أقل من 8 من 8 إلى 10 من 11 إلى 14 تساوي أو تفوق أحصنة أحصنة حصانا 15 حصانا العربات المستخدم (بالدرهم) (بالدرهم) (alt) (بالدرهم) فيها البنزين 350 650 3.000 8.000 العربات ذات 700 1.500 6.000 20.000 محرك كزوال «غير انه تفرض الضر du 0000 23536750 (الباقي لا تغيير فيه.)

11 تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادة 198 المكررة التألية :

«المادة 198 المكررة. الجزاء المترتب عن عدم تقديم البيان الذي «يوضح مصس العجن أو الحصيلة بدون ربح المصرح يهما «عليها فى المادة 219 أدناه يطلب إليه فيها إيداع البيان المذكور داخل «أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

«إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان المذكور داخل الأجل المشار «إليه أعلاه, أخبرته الإدارة برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها «فى المادة 219 أدناه بتطبيق غرامة مبلفها ألفي (2.000) درهم.

«تطيق هذه الغرامة عن طريق الجدول.»

.]11 دخول حين التطبيق 1 تطبق أحكام المادة 20 من المدونة العامة للضرائب, كما تم تتميمها بالبند آ أعلاه على الإقرارات بالحصيلة الجبائية المودعة ابتداء من فاتح plu 2013 =

- 2 - تطبق أحكام المادة 57 - “18 من المدونة العامة كما تمد ' تتميمها بالبند 1 أعلاه, على الجوائز الأدبية والفنية المحصلة ابتداء مبن
- 3- تطبق أحكام المادة 60 - 111 من المدونة العامة للضرائب, كما تم تتميمها بالبند آ أعلاه على الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية. 1
- 4 - تطبق أحكام المادة 63 IT من المدونة العامة للضرائبء كما.تم قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
- 5 - تطيق أحكام المادة 65 - من المدونة العامة كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية. 0
- 6- تطبق أحكام المادة 70 من المدونة العامة للضرائب: كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية. 0 7 تطبق أحكام المادة 82 من المدونة العامة للضرائب؛ كما.تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على الإقرارات السنوية بمجموع الدخل المودعة
- 8 - تطبق أحكام المادتين 133 و 137 من المدونة العامة للضرائبء كما تم تغييرها بموجب البند 1 أعلاه على العقود والاتفاقات المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية. 1
- 9- تطبق أحكام المادة 252 (11- لام) من المدونة العامة للضرائب» كما تم بموجب البند 1 أعلاه ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

0 تطبق أحكام المادتين 260 و262 من المدونة العامة للضرائب, كما تم تغييرها و تتميمها بالبند 1 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 22013 1 تغييرا لأحكام المادة 7 (1/1- 2 و5) من قانون رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).: تطبق أحكام المادتين

- 8 - 111 و57 10° من المدونة العامة للضرائب على الإيرادات:

ابتداء من فاتح يناير 2012.

ts C3 + .

للسنة المالية 2010 يمتد العمل بمقتضيات المادتين 6 (1-«ألف»- *27) في المبالغ المدفوعة, يباشر تحصيل مبلغ المساهمة المذكورة اعتمادا على و31 (1«ألف» 2 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء سند المداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات لدنه, مقرونا بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة وبالزيادة عن والضريبة على الدخل من فاتح يناير 2012 إلي غاية 31 ديسمبر 2013. التأخير المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب.

الإرجاع المقدم اسندات التجهيز على مذض الاستثمار الرسم الخاص ال مفروض على الإسمنت المادة 8 المادة 10 1 يرجع مقدما أصل وفوائد سندات التجهيز المشار إليها في الفقرة تغير على الذ التالي. أحكام البند من المادة 2 من قانون من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (31 ديسمبر 1965) بمثابة قانون للمالية عن سنة 1966« التي تم رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 )31 ديسمبر 2001), كما إصدارها ولم يحل أجل استحقاقها عند تاريخ نشر قانون المالية هذا وقع تغييرها بالمادة 18 من قانون رقم 48.03 للسنة امالية 2004 بالجريدة الرسمية, شريطة ألا تكون هذه السندات قد طالها التقادم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل. (31 ديسمبر 2003) :

مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتمامي «المادة 12.- II = يحدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من المادة 9 «الإسمنت.»

تحدثء ابتداء من تاريخ نشر قائون المالية هذا بالجريدة الرسمية, رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني : المادة 10 المكررة .الشركات كما هى معرفة فى البند 111 من المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب. شتغير وتتمم على النحو ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية 505 : هذه المساهمة على أساس مبلغ الربح الصافى للسنة المحاسبية هذا بالجريدة الرسمية, أحكام اليند 11 من المادة 16 من قانون المالية المصرح به برسم الضريبة على الشركات في 2 حسب الجدول التالي : رقم 8.96 للسنة المالية 1996 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 )29 suis 1996), كما وقع 1 «المادة 16. - RECETTES EEE EEE TEL CRE EEE IT وم رهم م ةمل اية 7 مليون درهم وما فوق لمموم وموم يه معيو زورون نونمم 60666666660666.6... قاتورة كل شهر. تقوم الشركات المذكورة أعلاه بأداء مبلغ المساهمة, بصورة تلقائية «يعفى من هذا الرسم كل مشترك لا يتعدى استهلاكه الشهري 200 لدى قابض إدارة الضرائب التابعة له مقراتها حسب الآجال التالية : «كيلواط ساعة.

- – قبل فاتح أغسطس 2012 بالنسبة للشركات التى توجه الإقرار «لا يطبق هذا الرسم على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوفرة على بالحصيلة المنصوص عليه في البند آ من المادة 20 من المدونة «عداد مشترك. وتحدد كيفيات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي. العامة للضرائب ما بين فاتح يناير 2012 و30 يونيو 2012 ؛ «ولا يفرض الرسم على المستفيدين من برنامج الكهربة القروية الشامل.»
- – قبل فاتح يناير 2013بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار تغيير الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماحي بالحصيلة المنصوص عليه في البند 1 من المادة 20 من المدونة المادة 11 العامة للضرائب ما بين فاتح يوليو 2012 و31 ديسمبر 2012.. 1. - تغير على النحو التالي. أحكام المادة 7 المكررة من قانون المالية تشفع هذه الأداءات بإقرار يبين فيه مبلغ الربح الصافي المصرح به رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ومبلغ المساهمة المتعلقة به. رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 )30 ديسمبر 2009( : تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة العامة «المادة 7 المكررة. يعفى من agen, التقيكل ....... يت عن كل تخلف فى تقديم الإقرار وعن كل تآخر في إيداعه 00010 لظ أى في أداء المساهمة المطابقة له وعن كل نقصان في الإقرار المذكور. (الباقى لا تغيير فيه.)

يبقى ساري المفعول الإعفاء من الرسم الخاص المفروض على الإسمنت الممنوح بموحب المادة 7 المكررة من قائون المالية رقم 48.09 المذكور أعلاه. على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين قبل تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

الموارد المرصدة الموارد المرصدة ألجهات


> الإحالة: المادة 7 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-10/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون المالية لسنة 2012
> - الرقم: 1.12.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012-1708354403303.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
