# المادة 20

من [ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50)

القسم الثالث: وضعيات الضابط › الباب الثاني: وضعية الإلحاق

تحدد مدة الإلحاق في أربع سنوات. ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يمكن أن يدعى الضابط الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة الأمد بالقوات المسلحة الملكية قصد تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.12.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
