# المادة 27

من [ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50)

القسم الثالث: وضعيات الضابط › الباب الرابع: وضعية عدم مزاولة الخدمة

يعتبر في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت، الضابط الذي أصيب بمرض يستوجب، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري، رخصا للنقاهة تتجاوز مدتها ستة أشهر في سنة واحدة.

يمكن أن يدعى الضابط الموجود في هذه الوضعية إلى مزاولة الخدمة بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري.

يحتفظ الضابط بكامل مرتبه طوال مدة وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت.

تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة فترة خدمات فعلية تحتسب من أجل التقاعد والإعفاء النهائي. غير أن هذه المدة لا تعتبر لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة ما عدا بالنسبة للضباط معطوبي الحرب أو المصابين بعجز مؤقت منسوب للخدمة "بالجيش".


> الإحالة: المادة 27 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.12.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
