# المادة 33

من [ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50)

القسم الثالث: وضعيات الضابط › الباب الرابع: وضعية عدم مزاولة الخدمة

يحتفظ الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية، تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية على إثر حكم قضائي نافذ تقل مدته عن ستة أشهر أو تعادلها، بحقوقه في المرتب، ويمكن إعادته إلى مزاولة الخدمة بعد انتهاء مدة اعتقاله.

لا تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية لحساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة، غير أنها تحتسب من أجل التقاعد.

يحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي ابتداء من التاريخ الذي يكتسب فيه الحكم الصادر بالعقوبة قوة الشيء المقضي به، الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية من أجل عقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ستة أشهر بسبب خطإ عسكري أو يمس بالشرف.

يطبق عليه تلقائيا، الخلع الذي يعتبر عقوبة جنحية، في جميع الحالات التي تنص عليه أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر.

يصدر التجريد من الرتبة الذي يعتبر عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية، في حق الضابط وفقا للتشريع الجاري به العمل وبموجب القوانين الجنائية العادية أو لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر.

يترتب على كل تبرئة استرجاع الضابط لجميع حقوقه.


> الإحالة: المادة 33 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.12.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
