# المادة 37

من [ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50)

القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابط › الباب الأول: الوضعية المدنية للضابط

يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

يلزم الضابط الذي يبرم عقد الزواج بتسليم أصل الإذن إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد الإشارة إليه في عقد الزواج.

يحال كل ضابط أبرم عقد زواجه من غير إذن على لجنة معالجة الملفات التأديبية.


> الإحالة: المادة 37 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.12.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
