# المادة 66

من [ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50)

القسم الخامس: المسار الإداري للضابط › الباب الرابع: التنقيط والترقي في الرتبة › الفرع الأول: التنقيط

يعتبر التنقيط عملا من أعمال القيادة. ويتم تنقيط الضابط كل سنة وكذا بمناسبة تنقيله أو تنقيل السلطة مانحة التنقيط في المرحلة الأولى. ويتمثل في تقييم السلطات التسلسلية لمميزات الضابط الخلقية والفكرية والمهنية وقدرته البدنية وطريقة عمله ومردوديته في المهمة أو المنصب الذي يشغله وكذا مدى استعداده لمزاولة مهمة أو شغل منصب من مستوى أعلى.

تحدد مسطرة التنقيط والوثائق المرتبطة بها بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

يتم تنقيط الضابط الملحق أو الموضوع رهن الإشارة من لدن الهيئة المشغلة ضمن الشروط المقررة أعلاه. وتوجه هذه الهيئة أوراق تنقيطه إلى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية التي توجه نسخة منها إلى الهيئة التي ينتمي إليها الضابط.


> الإحالة: المادة 66 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.12.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
