# المادة 8

من [ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50)

القسم الثاني: تسلسل الرتب › الباب الأول: الرتبة

لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية:

- 1- فقدان الجنسية المغربية أو التجريد منها؛
- 2- الإدانة بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به:
- – بعقوبة جنائية؛
- – بعقوبة جنحية بالحبس النافذ لمدة تفوق ستة أشهر، باستثناء حالة العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير، حيث يوضع الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛
- – عقوبة جنحية عندما تقضي المحكمة، علاوة على ذلك، في حق المحكوم عليه بحظر الإقامة أو بالحرمان من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية؛
- 3- الإدانة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 138 و 139 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه.


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-12-50/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.12.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
