# المادة 8

من [قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة](https://madda.ma/ar/dahir-1-14-09)

الباب الثاني: حماية البيئة

بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى:

- – إصلاح النظام القانوني للمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة؛
- – وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمواد الخطرة والكائنات المحورة جينيا؛
- – وضع نظام قانوني خاص بالإيذايات الصوتية والضوئية وبالروائح؛
- – تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات  لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص النفايات في المنبع وبوضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة؛
- – مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة  وذلك بهدف إدراج التقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص؛
- – وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.


---

[3] القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3747. كما تم تغييره وتتميمه.

[4] القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيـع الأول 1424 (12 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)، ص 1909.

> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.14.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-14-09/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
> - الرقم: 1.14.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.09%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201435-1729596370649.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
