# المادة 27

من [ظهير شريف رقم 1.14.103 في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات](https://madda.ma/ar/dahir-1-14-103)

الباب السادس: أحكام ختامية

من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية، أساتذة وأطر إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.

ويجوز للمعهد، بصفة استثنائية، الاستعانة عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو أجنبية.


> الإحالة: المادة 27 من ظهير شريف رقم 1.14.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-14-103/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: ظهير شريف رقم 1.14.103 في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات
> - الرقم: 1.14.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.14.103%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1727877001956.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
