# المادة 8

من [ظهير شريف رقم 1.14.121 في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد](https://madda.ma/ar/dahir-1-14-121)

الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد

إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.

وله أن يتخذ، علاوة على ذلك جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة بما في ذلك قرار هدم بنايات المساجد الآيلة للسقوط عند الاقتضاء.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية فورا بنسخ من القرارات المتخذة.

تنفيذ قرارات الاغلاق والافراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم.


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-14-121/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.14.121 في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد
> - الرقم: 1.14.121
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.14.121%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-1728378750292.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
