# المادة 25

من [للسنة المالية 2016](https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150)

الجزء الأول

«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :

تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «* المراكز................ الجامعية ؛

البند II من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، «* الوكالة ....................... الصحي.

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«- المساهمة...................................................................

« المادة 18. - II.- يتضمن هذا الحساب :

«....................................................................................

« في الجانب الدائن :

« -حصيلة المساهمة الإبرائية....................................2014 ؛ «....................................................................................

«- حصيلة...............ما يسلمه الشخص...........................................

«- دفع ........................................... الهدر المدر سي ؛

«..................................................................................... للضرائب ؛

«- الدعم المباشر................................................ بنـص تنظيمي ؛

«- 50% ……………………… السياحة ؛

«-النفقات المتعلقة بمنح المساعدات ؛

« - 5,4% من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك «........... (9 أكتوبر 1977) ؛ «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»

عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10117 تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة.

«الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي» «2 - في الجانب المدين :

المادة 26 «...............................................................................

تتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «............................................................................... البند II من المادة الأولى من المرسـوم رقم 2.13.166 الصادر في «ز) التعويضات عن نزع الملكية الذي تقتضيه المنفعة العامة وكذا 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013) بإحداث الحساب «مبالغ الإقتناءات العقارية بالترا ضي أو تبعا لتنفيذ الأحكام القضائية المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بمنح دول مجلس «والمرتبطة بانجاز البنية التحتية الطرقية التابعة للدولة وذلك في التعاون الخليجي»، كما صادق عليه قانون المالية رقم 110.13 للسنة «حدود مبلغ المداخيل الواردة في البنود ه، و، ز، ح، ك، من (1) أعلاه المالية 2014 ، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ «ومبلغ الموارد المشار إليها في «ي» و«ك» من (1) أعلاه والمرصدة لهذا 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بموجب المادة 25 منه :

«الغرض ؛

«المادة الأولى .- II.- يتضمن هذا الحساب :

«ح) المبالغ ..............................................................الشبكة الطرقية ؛

«في الجانب الدائن :

«ط) المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»

«...............................................................................

تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «في الجانب المدين :

«صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي» «-...............................................................................


> الإحالة: المادة 25 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: للسنة المالية 2016
> - الرقم: 1.15.150
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016-1708352583266.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
