# المادة 32

من [للسنة المالية 2016](https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150)

الجزء الأول

«بالعالم القروي ؛

تتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند II «- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة برسم النفقات.......

من المادة 33 من قانون المالية رقم 24.82 للسنة المالية 1983 ، الصادر «التنمية القروية المندمجة والمناطق الجبلية المعتمدة من طرف بتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.82.332 بتاريخ 15 منربيعالأول 1403 «الحكومة وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية (31 ديسمبر 1982)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«بالعالم القروي.»

«المادة 33. - II .- يتضمن هذا الحساب :

تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «في الجانب المدين :

«الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة» «..........................................................................................................

المادة 31 «..........................................................................................................

تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «-الإعانة................المسرح ؛

المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر «-المساهمات المدفوعة بموجب اتفاقيات الشراكة المبرمة مع بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 «الوزارة المكلفة بالثقافة.

(31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«في الجانب الدائن :

«المادة 18 . - I .- رغبة ........... البيئة والتنمية المستدامة، يحدث......

«.......................................................................................................... «يسمى "الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة" (الباقي لا تغيير فيه.)

«ويكون .......................................... وصرف نفقاته .

حذف الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «II. - يتضمن هذا الحساب :

«صندوق الموازنة والتنمية الجهوية» «في الجانب الدائن :

« ......................................................................................................... المادة 33 « ......................................................................................................... يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الموازنة والتنمية الجهوية».

«-حصيلة..................................................للسنة المالية 2013 ؛

يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية «- %20 من حصيلة الغرامات المتعلقة بمخالفات القانون المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2015 إلى الميزانية العامة ويدرج في « رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ؛

المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 طبيعة المورد 70 «- موارد مختلفة.

«موارد متنوعة».

«في الجانب المدين :

حذف الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « .........................................................................................................

«صندوق التبغ لمنح المساعدات» « .........................................................................................................


> الإحالة: المادة 32 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: للسنة المالية 2016
> - الرقم: 1.15.150
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016-1708352583266.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
