# المادة 9

من [للسنة المالية 2016](https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150)

الجزء الأول

يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) :

«المادة 12. - I. - يفرض، ابتداء من ........................ ومصنوعاتها المصنفة بالفصل 39 من النظام المنسق باستثناء المنتجات المصنفة بالبنود «التعريفية التالية :

عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10105 «ويطبق هذا الرسم كذلك على المنتجات المصنفة بالبنود التعريفية التالية :

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «II. - تحدد نسبة هذا الرسم في 1% من قيمة البضاعة.»

10106 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجهات والعمالاتواألقاليم والغرف المهنية الرسم المفروض على عقود التأمين أحكام مختلفة المادة 11 المادة 9 المكررة تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند XI من الجزء الثالث من الملحق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 I. - بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لايترتب أداء أي واجبات الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين أو ضرائب أو رسوم على :

النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما تم تغييره وتتميمه :

- – النقل بدون عوض وبنفس القيمة للممتلكات والمنقولات والقيم «الملحق II الموجودة في ملكية الجهات السابقة إلى ملكية الجهات المحددة في المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو «الرسم المفروض على عقود التأمين 2015) بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة «الجزء الثالث وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات «.........................

المكونة لكل جهة ؛

«XI . - «ألف» يستوفى .......................................................

- – النقل بدون عوض وبنفس القيمة للبنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدا ة «............................................................ (21 أبريل 2004) .

ر الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إثر التوزيع المشار إليه في المادة «- «باء»- ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين في حدود 228 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات « نسبة 20 % لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب والأقاليم.

«المرصدة للجهات» المحدث بموجب المادة 30 من القانون المالي «رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ، الصادر بتنفيذه II. - تنقل بدون عوض وبكامل حقوق ملكيتها الممتلكات والمنقولات «الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 والقيم الموجودة في ملكية الغرف المهنية السابقة إلى ملكية الغرف «(30 يونيو 1999) ؛ توزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناء على الحالية التي حلت محلها بموجب التقسيم الجهوي الجديد، ولا يترتب «قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية. على نقل هذه الملكية أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم كيفما كان نوعها بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة.

«ويرصد الباقي 80 % كما يلي :

احت ال األملاك العامة من لدن المؤسسات العمومية «- 50 % لفائدة الميزانية العامة ؛

ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات « - 25 % لفائدة «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» …………….......

أالتاوى «........................... 1984 ؛


> الإحالة: المادة 9 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-15-150/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: للسنة المالية 2016
> - الرقم: 1.15.150
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016-1708352583266.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
