# المادة 12

من [ظهير شريف رقم 1.16.158 بإعادة تنظيم جامع القرويين](https://madda.ma/ar/dahir-1-16-158)

الباب الثالث: التنظيم الإداري

يجتمع المجلس الداخلي لجامع القرويين في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيسه أو بطلب خطي من الأغلبية المطلقة لأعضائه.

تحدد شروط انعقاد المجلس وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي لجامع القرويين.

- 3- اللجنة العلمية الدائمة


> الإحالة: المادة 12 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-16-158/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.16.158 بإعادة تنظيم جامع القرويين
> - الرقم: 1.16.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.158%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-1728378927491.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
