# المادة 50

من [ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-70)

الباب السادس: الوضعيات

يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يرتكب خطأ جسيما، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 70 أدناه؛

يحدد القرار المجسد لهذا الإجراء مدة البقاء في هذه الوضعية، وكذا نسبة الاقتطاعات من الراتب الشهري للمعني، باستثناء التعويضات العائلية ومبلغ الاقتطاعات التي تتم برسم الخدمات المقدمة في إطار التغطية الاجتماعية.

لا يمكن أن تتعدى المدة المقضية في هذه الوضعية ستة أشهر.

تعتبر المدة المذكورة ضمن سنوات الخدمة المحتسبة من أجل التقاعد، غير أنها لا تحتسب لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 50 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-70/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
> - الرقم: 1.17.70
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8-1710176615328.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
